العنوان |
الصفحة |
الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه |
الفصل الأول: لزوم الوقف |
7 |
المبحث الأول: ملكية الوقف |
9 |
المطلب الأول: أن تكون العين موقوفه على معين |
9 |
المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة |
24 |
المبحث الثاني: الرجوع عن الوقف |
26 |
المطلب الأول: الرجوع عن الوقف المطلق |
26 |
المسألة الأولى: حكم الرجوع عن الوقف المطلق |
26 |
المسألة الثانية: موانع الرجوع عن الوقف المطلق |
43 |
المطلب الثاني: الرجوع عن الوقف المعلق بالموت |
46 |
المطلب الثالث: الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت |
50 |
المبحث الثالث: اشتراط الخيار في الوقف |
52 |
المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه |
57 |
المبحث الخامس: ظهور دين على الواقف |
65 |
الفصل الثاني: شروط الواقفين |
67 |
المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها |
69 |
المطلب الأول: المراد بشروط الواقفين |
69 |
المطلب الثاني: حكمها، وأدلتها، ومذاهب العلماء فيها |
71 |
المسألة الأولى: حكمها، وأدلتها |
71 |
المسألة الثانية: مذاهب العلماء فيها |
73 |
المطلب الثالث: قول الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع |
83 |
المطلب الرابع: قواعد في شروط الواقفين |
86 |
المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه |
89 |
المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه |
108 |
الفصل الثالث: مصرف الوقف |
121 |
المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق |
123 |
المطلب الأول: حكم الوقف المطلق |
123 |
المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق |
127 |
المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط |
131 |
المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الابتداء، والوسط |
131 |
المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط |
136 |
المبحث الثالث: مصرف الوقف المنقطع الآخر |
141 |
المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الآخر |
141 |
المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر |
145 |
المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين |
151 |
المطلب الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين |
151 |
المطلب الثاني: مصرف الوقف منقطع الطرفين |
153 |
المبحث الخامس: مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها |
154 |
المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد |
157 |
المطلب الأول: ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد |
157 |
المسألة الأولى: تناول هذه الصيغة لمن يولد بعد الوقف |
157 |
المسألة الثانية: تناول صيغة (الولد) للطبقة الثانية، وهكذا إذا وقف على ولده، أو ولد زيد |
158 |
المطلب الثاني: ما يقتضيه لفظ الأولاد بصيغة الجمع |
162 |
المطلب الثالث: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد |
163 |
المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد |
164 |
المطلب الخامس: أن يقول: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي |
167 |
المطلب السادس: اقتضاء التسوية، أو الترتيب بين البطون |
168 |
المطلب السابع: قيام ولد الولد مقام الولد إذا مات |
170 |
المطلب الثامن: الوقف على بعض الأولاد |
182 |
المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب |
184 |
المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل |
188 |
المبحث التاسع: الوقف على الذرية |
190 |
المبحث العاشر: الوقف على القرابة |
196 |
المطلب الأول: أن يقول هذا وقف على قرابتي |
196 |
المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على أقرب قرابتي |
208 |
المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب |
208 |
المسألة الثانية: اختصاص فقراء الأقارب |
209 |
المبحث الحادي عشر: إذا قال: هذا وقف على قومي، أو رحمي |
211 |
المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على قومي |
211 |
المسألة الأولى: تعريف القوم لغة |
211 |
المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف |
213 |
المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على رحمي |
214 |
المسألة الأولى: تعريف الرحم في اللغة |
214 |
المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي |
215 |
المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة |
216 |
المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة |
216 |
المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض |
216 |
المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد |
241 |
المسألة الثالثة: الوقف على بعض الورثة دون الأولاد |
247 |
المطلب الثاني: الوقف على بعض ورثته دون بعض حال المرض |
248 |
المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء |
249 |
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة |
249 |
المطلب الثاني: مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على آلي، أو أهلي |
253 |
المسألة الأولى: الوقف على الآل، والأهل |
253 |
المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته |
255 |
المسألة الثالثة: الوقف على النسباء |
257 |
المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله |
264 |
المبحث السادس عشر: مصرف الوقف إذا كان على أهل الزكاة |
272 |
المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى، أو العزاب، أو الأرامل، أو الثيب والأبكار |
274 |
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة |
274 |
المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف |
278 |
المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام |
278 |
المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب |
279 |
المسألة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على الأرامل |
279 |
المسألة الرابعة: اختصاصه بالفقراء |
281 |
المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار |
282 |
المبحث الثامن عشر: إذا قال: هذا وقف على الأطفال، أو الصبيان، أو الصغار، أو الذراري، أو الغلمان، والحفيد، والسبط، والشباب، والشيوخ |
289 |
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة |
289 |
أولا: الأطفال |
289 |
ثانيا: الصبيان |
290 |
ثالثا: الصغار |
290 |
رابعا: الذراري |
290 |
خامسا: الغلمان |
290 |
سادسا: الحفيد |
290 |
سابعا: السبط |
291 |
ثامنا: الشباب |
292 |
تاسعا: الشيوخ |
292 |
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف |
293 |
المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان |
293 |
المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الحفيد أو السبط |
294 |
المسألة الثالثة: إذا قال: وقف على الشباب، أو الشيوخ |
294 |
المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران |
296 |
المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على العلماء |
296 |
المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران |
297 |
المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين |
306 |
المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين |
306 |
المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض |
306 |
المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض |
307 |
المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين |
308 |
المبحث الحادي والعشرون: صرف فاضل الوقف |
312 |
المبحث الثاني والعشرون: صرف فاضل ريع الوقف إذا كان على معين |
320 |
المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف |
323 |
المطلب الأول: إذا كان الوقف على جهة عامة |
323 |
المطلب الثاني: إذا كان الوقف على معين يستحق بالصفة |
325 |
المطلب الثالث: إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل |
331 |
المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقه، والحاصة بينهم |
334 |
المبحث الخامس والعشرون: مصرف الوقف إذا تعطل الموقوف عليه |
337 |
الباب الرابع: التصرف في الوقف |
تمهيد |
343 |
الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعًا |
347 |
المبحث الأول: عمارة الوقف |
349 |
المطلب الثاني: تقديم عمارة الوقف |
351 |
المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف |
352 |
المسألة الأولى: أن تكون العمارة معينة من جهة الواقف |
352 |
الأدلة |
353 |
المسألة الثانية: جهة الإنفاق إذا كان الوقف على جهة عامة |
356 |
المسألة الثالثة: عمارة الوقف إذا كان على جهة خاصة |
359 |
المسألة الرابعة: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة خاصة، ولم يمكن الانتفاع |
362 |
المسألة الخامسة: جهة الإنفاق إذا كان الوقف ذا روح |
368 |
المطلب الرابع: ادخار شيء من غلة الوقف لعمارته فيما لو خرب |
369 |
المطلب الخامس: الرجوع فيما أنفق من مال الناظر أو المستأجر على عمارة الوقف |
371 |
المسألة الأولى: الرجوع فيما أنفقه الناظر من ماله على عمارة الوقف |
371 |
المسألة الثانية: الرجوع فيما أنفقه المستأجر للوقف على عمارته |
372 |
المبحث الثاني: إجارة الوقف |
377 |
المطلب الأول: متولي الإجارة |
377 |
المسألة الأولى: تأجير الناظر |
377 |
المسألة الثانية: تأجير الواقف |
378 |
المسألة الثالثة: تأجير الموقوف عليه للوقف |
378 |
المسألة الرابعة: إذا مات الناظر الخاص، فهل ينتقل حق النظر إلى الموقوف عليه ليتولى تأجيره، أو إلى القاضي؟ |
380 |
المطلب الثاني: قدر الإجارة |
381 |
المسألة الأولى: إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل |
381 |
المسألة الثانية: زيادة الأجرة أثناء المدة |
389 |
المسألة الثالثة: نقصان الأجرة أثناء المدة |
391 |
المسألة الرابعة: إجارة الوقف بالعروض |
391 |
المطلب الثالث: مدة إجارة الوقف |
392 |
المطلب الرابع: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته |
398 |
المسألة الأولى: استحقاق الناظر لأخذ أجرة على نظارته |
398 |
المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف |
402 |
المسألة الثالثة: الجهة التي تصرف منها أجرة ناظر الوقف |
406 |
المطلب الخامس: أثر الموت في إنهاء مدة إجارة الوقف |
408 |
المسألة الأولى: أثر موت المستحق لريع الوقف في فسخ عقد إجارة الوقف |
408 |
المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة |
409 |
المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة |
411 |
المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه |
416 |
المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف |
416 |
المطلب الثاني: الشفعة في وقف الشريك نصيبه |
419 |
المطلب الثالث: إذا كان الشقص من العين المشاعة قد باعه صاحبه، ثم وقفه المشتري قبل أن يشفع فيه الشريك |
422 |
المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة |
427 |
المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة |
427 |
المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة |
431 |
المبحث الخامس: زكاة غلة أموال الوقف |
433 |
فهرس الموضوعات |
441 |